اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثلاثًا فإن حلف وإلا عد ناكلًا.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثلاثًا فإن حلف وإلا عد ناكلًا.

2- لا يعد الممتنع الحاضر عن أداء اليمين ناكلًا حتى ينذر ثلاث مرات، ويدون ذلك في الضبط.

3- للدائرة إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء.

المادة المقابلة في النظام: المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 113 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/113

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.