اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 104 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 104 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية.
2- إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز استجواب الحاضر منهم.
3- استجواب أحد الخصوم للآخر يكون عن طريق الدائرة وفق المادة الرابعة والسبعين من هذا النظام.
3- للخصم في الدعاوى التجارية استجواب خصمه مباشرة تحت إشراف القاضي.
4- إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل في الإجابة عن الاستجواب، فيعامل وفق المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام.
المادة المقابلة في النظام: المادة 104 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 104 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/104
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.