المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ
الجواب المختصر
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: ١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 83؟
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
٢- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.
٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
الفصل الخامس: الجزاءات التأديبية وآثارها:
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 83 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/83
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.