المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

الجواب المختصر

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: ١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 83؟

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.

٢- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

الفصل الخامس: الجزاءات التأديبية وآثارها:

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 83 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/83

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.