المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ
ما نص المادة 79؟
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 79 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/79
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.