المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 79؟

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 79 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/79

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.