المادة 54 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ
الجواب المختصر
١- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54؟
١- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
٢- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 54 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/54
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.