المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ
الجواب المختصر
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي: ١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 53؟
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي:
١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
٥- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 53 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/53
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.