المادة 42 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

الجواب المختصر

يمثل الشخص ذا الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 42؟

يمثل الشخص ذا الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

الفصل الثاني: الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة:

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 42 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/42

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.