المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

الجواب المختصر

يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي: ١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 25؟

يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:

١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.

٢- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 25 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/25

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.