المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 24؟

على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 24 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/24

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.