المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ
الجواب المختصر
١- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية: أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2؟
١- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:
أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.
ب- القضاء.
ج- التحقيق أو الادعاء العام.
د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة. هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٢- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
الفصل الثاني: الترخيص وإجراءاته:
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 2 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/2
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.