المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

ساري، وزارة العدل — صدرت 1446/4/19هـ

الجواب المختصر

١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 17؟

١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:

أ- العمل في القطاع العام.

ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.

ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٢- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاماة.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، المادة 17 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاماة-4b749cc9/17

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.