المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي: أ- تصنيف الدعوى.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 84؟
مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي:
أ- تصنيف الدعوى.
ب - وصفاً مختصراً للدعوى والطلب.
ج - الوقت المقترح لنظر الدعوى.
د - تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها. هـ -اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 84 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/84
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.