المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 68؟
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
إجراءات نظر الدعوى
إجراءات ما قبل القيد
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 68 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/68
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.