المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
ما نص المادة 67؟
تسري أحكام الفقرة (١) من المادة السادسة والعشرين من النظام على تخلف أي من الأطراف عن تقديم ما طلب منه بموجب أحكام النظام واللائحة، أو ما طلب منه في مرحلة تهيئة الدعوى.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 67 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/67
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.