المادة 66 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 66؟

إذا كان الأمر المنصـوص عليـه في الفقـرة (١) مـن المادة الثالثة عشـرة مـن النـظام صـادراً بحق محـام أو شخـص مـرخص لعمـلٍ ذي صلـة بالقضية، فتبلـغ المحكمـة الجهـة المختصـة، وتزودهـا بنسخة من الأمر.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 66 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/66

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.