المادة 50 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
١- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 50؟
١- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب.
٢- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:
أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف.
ب - تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات.
ج - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.
التمثيل في الدعوى التجارية
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 50 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/50
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.