المادة 270 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
ما نص المادة 270؟
يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع تحديد ميعاد لإبداء الموافقة على العرض من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً؛ وفي حال قبلها أغلبية المدعين، فتثبت التسوية بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية بذلك.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 270 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/270
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.