المادة 268 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 268؟

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز عزل ممثل المدعين إلا بناءً على طلب أغلبية المدعين، وفي حال عزله؛ يعين ممثل للمدعين وفقاً لأحكام تعيين ممثل المدعين الواردة في المادة السابعة والستين بعد المائتين من اللائحة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 268 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/268

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.