المادة 256 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
ما نص المادة 256؟
في جميع الأحوال؛ يعد القرار الصادر بشأن قبول طلب قيد الدعوى الجماعية أو رفضه نهائياً وغير قابل للاعتراض بأي طريق، ولا يحول ذلك دون إعادة تقديم طلب جديد متى كان مستوفياً للشروط.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 256 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/256
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.