المادة 255 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

١- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي: أ- قبول الطلب إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 255؟

١- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي:

أ- قبول الطلب إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.

ب - رفض الطلب إذا لم يكن مستوفيًا الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.

٢- استثناءً من الفقرة (١/ ب) من هذه المادة؛ في الأحوال التي يستوفي فيها مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة، عدا الشرط المنصوص عليه في الفقرة (١/ ج) من المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة؛ فلرئيس المحكمة أن يقرر إمهال ممثل المدعين مدة لا تتجاوز ستين يوماً لاستيفاء الشرط، وفي حال عدم استيفائه خلال المدة، فيقرر رئيس المحكمة رفض الطلب.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 255 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/255

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.