المادة 220 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والسبعين من النظام؛ إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قيد الاستئناف، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 220؟

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والسبعين من النظام؛ إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قيد الاستئناف، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

٢- يجب على المستأنف متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 220 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/220

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.