المادة 212 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام - الآتي: أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسـب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 212؟

يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام - الآتي:

أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسـب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام.

ب - اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 212 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/212

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.