المادة 202 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 202؟

يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (٢) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف، أو من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 202 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/202

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.