المادة 167 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية: أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 167؟

للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية:

أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

ج - الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية.

د - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية. ويجب أن يودع صك الحكم أو المستخرج - بحسب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 167 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/167

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.