المادة 167 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية: أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 167؟
للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية:
أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.
ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.
ج - الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية.
د - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية. ويجب أن يودع صك الحكم أو المستخرج - بحسب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 167 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/167
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.