المادة 163 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 163؟

إذا أذنت المحكمة لأطراف الدعوى - عند قفل باب المرافعة - بتقديم مذكرات تكميلية؛ فيُثبت ذلك في محضر القضية، وتحدد المحكمة أجلاً لتقديمها لا يتجاوز عشرة أيام، يقدم كل طرف خلالها مذكرة واحدة، ولا يجوز أن تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة، ولا أن ترفق بالمذكرات التكميلية أي مستندات جديدة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 163 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/163

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.