المادة 160 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

في حال قيام أحد الأطراف بالاستناد إلى تقرير خبير، فإن للطرف الآخر الاستناد إلى ذلك التقرير كوسيلة إثبات.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 160؟

في حال قيام أحد الأطراف بالاستناد إلى تقرير خبير، فإن للطرف الآخر الاستناد إلى ذلك التقرير كوسيلة إثبات.

العرف التجاري

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 160 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/160

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.