المادة 158 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 158؟

للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 158 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/158

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.