المادة 153 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

١- يقدم الخبير تقريره مكتوباً إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى اليسيرة أو المستعجلة.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 153؟

١- يقدم الخبير تقريره مكتوباً إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى اليسيرة أو المستعجلة.

٣- يزود الخبير الأطراف بنسخة من التقرير.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 153 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/153

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.