المادة 141 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوباً، أو بأي وسيلة إلكترونية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 141؟

للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوباً، أو بأي وسيلة إلكترونية.

الخبرة

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 141 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/141

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.