المادة 139 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 139؟

يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

ب - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.

ج - إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.

د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته. هـ - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 139 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/139

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.