المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 137؟

إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.

الإثبات الإلكتروني

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 137 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/137

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.