المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 133؟
في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.
الاستجواب
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 133 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/133
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.