المادة 130 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 130؟

لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها.

ب - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

ج - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية.

د -إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 130 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/130

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.