المادة 115 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 115؟
في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.
الإقرار
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 115 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/115
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.