المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: -النظام: نظام المحاكم التجارية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 1؟

يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: -النظام: نظام المحاكم التجارية. -اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. -المحكمة: المحكمة التجارية. - الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب. - الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.

الأحكام المشتركة

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 1 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/1

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.