اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 43 من نظام العمل

ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة

الجواب المختصر

دون إخلال بما تنص عليه انفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهبل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعودبين النسبة التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراسانهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 43 من نظام العمل؟

دون إخلال بما تنص عليه انفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهبل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعودبين النسبة التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال

السعوديون الذين يكملون دراسانهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. ونحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك المادة (15) مكرر في تنفيذ احكام (المادة الثالثة والأربعون) من النظام: أولاً: على كل صاحب عمل اتباع الآني:

١. الإفصاح عن بيانات التدريب سنويا وتوثيقها على المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة.

2. الالتزام بتدريب عماله السعوديون وفق النسب والأليات التي يحددها الوزير بقرار منه. ثانيا: في حال أكمل العامل دراسته وتم منحه إجازة دراسية من قبل المنشأة دون ان تحسم من أيام الاجازة السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل فإن العامل يحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين. المادة الرابعة والأربعون يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعانه والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللانحة المعايير والقواعد العامة التي يتبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية. المادة (16) في تنفيذ أحكام (المادة الرابعة والأربعون) من النظام: أولاً: يجب على كل صاحب عمل منشأته ملزمة بالتدريب اتباع الاني:

1. عند وجود معايبر مهنية، أو اختبارات للمهارات في أي قطاع كان، مقررة وملزمة من قبل الجهات الحكومية المختصة، فيجب ألا تقل معايبر التدريب التي يقررها صاحب العمل في المنشأة عن تلك المعايير.

2. يمكن أن تنضمن البرامج التدريبية مستويات منعددة؛ وتدريبات نظرية وعملية بحيث تزيد من مهارة العامل وكفاءته المهنية.

3. تمكين المندرب من الجمع بين مهام التدريب والعمل خلال ساعات العمل الرسمية بما يتماشى مع نظام العمل وذلك في حال تطلب تكليفه بالعمل خلال فترة التدريب.

4. توثيق بيانات التدريب لكل عامل بما يشمل اسم البرنامج التدريبي ونوعه ومدته والجهة المقدمة للتدريب والية وأسلوب تقديم التدريب وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ التدريب عبر المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة.

5. تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب. ثانياً: لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه، في الحالات التالية:

1. إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.

2. إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

3. إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

المادة المقابلة في النظام: المادة 43 من نظام العمل.

النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.

«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 43 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/43

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.