اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 42 من نظام العمل
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة
الجواب المختصر
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعودبين وتأهبلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 42 من نظام العمل؟
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعودبين وتأهبلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.......... المادة (15) في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والأربعون) من النظام يجب على كل صاحب عمل الآتي:
1.إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعابير المهنية الوطنية.
2- توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تنطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة بالإضافة للبرامج التدريبية المقررة فى المجالس الفطاعية للمهارات.
3.السعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتاهيل
4. إعداد قوائم لبرامج التدريب متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه.
5.تقييم المتدرب في نهاية التدريب - أو خلال فترات التدريب وإدراجه بالملف الخاص بالعامل بالمنشأة.
6. في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب يجب أن لا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة.
7.عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
8. يجوز لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص سواء كان ذلك من عاملين المنشأة او خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
المادة المقابلة في النظام: المادة 42 من نظام العمل.
النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.
«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 42 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/42
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.