اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 41 من نظام العمل
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة
الجواب المختصر
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغبير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 41 من نظام العمل؟
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغبير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته. المادة (14) في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والأربعون) من النظام يحدد الآني: أولاً: شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام وفقاً لما يلي: لا أن و لا إلى ن ال لو و لا ن لل ه أو م من ل و الحر أو الأنشطة. 2 لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين مبرزاً للموافقة له على الاستقدام. يجب على المنشأة الراغب في الاستقدام أن تكون محققة لنسبة التوطين التي تمكنها من الاستقدام المحددة في برنامج تحفير المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات). لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها إلى العمالة من غير السعوديين الموجودة في المنشأة طالبة الاستقدام إلى تدني نسبة التوطين عن النسبة التي تحددها الوزارة. يتم تقدير عدد القوى العاملة المسموح باستقدامها للمنشاة وفق ما نص عليه برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظائف (نطاقات). يجب النقيد بالرموز والمسميات المهنية وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي عند طلب تأشيرات الاستقدام. يقتصر الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعوديين على الأنشطة المبينة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات). والأطباء وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير.
10. تقدم طلبات الاستقدام عن طريق المنصة المعتمدة لدى الوزارة، وفق ما نص عليه برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظالف (نطاقات).
11. لا يعني تقديم كتاب تأييد صادر من جهة حكومية أو أهلية تؤيد فيه حاجة المنشأة لعدد معين من قوى عاملة، الحصول على الموافقة من الوزارة لاستقدام هذه القوى العاملة، فهذه الموافقة تخضع للمعابير الواردة في برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظائف (نطاقات) أو ما تقرره الوزارة في هذا الشأن. للوزارة رفض طلب الاستقدام في الحالات التالية:
12.
1. إذا تبين وجود تأخر جماعي في دفع الأجور، أو ثبوت التستر النجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص. ب.
13.
14.
15.
16. ثانياً:
1. إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، ويترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة. وتُتخذ بحقها الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به النظام الجزائي لجرائم التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات). إذا ثبت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها، ويترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات. إذا لم تجد المنأ خص العمل أو القامة للعمال الموجود لا.
٥. و. أي حالات أخرى ينص عليها برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات). يجوز لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها؛ وفي هذه الحالة لا يمنح تأشيرة بديلة، ويعتبر طلب تأشيرة بديلة كطلب استقدام عادي يخضع لشروط الموافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات). يجوز منح تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة إذا كانت قد صدرت بناء على تأييد حكومي، وذلك دون الحاجة إلى تأييد حكومي جديد طالما طلبت التأشيرة البديلة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة، شريطة ألا تقل المدة المتبقية في العقد الحكومي عن ستة أشهر. في حالة إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها يسترد طالب الاستقدام ما دفعه من رسوم مقابلها. لا يجوز استقدام أو نقل خدمات العامل دون وجود عمل فعلي لدى صاحب العمل. شروط وضوابط وإجراءات نقل خدمات العامل غير السعودي وفقاً لما يلي: للعامل غير السعودي الانتقال لصاحب عمل أخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الصوابط الواردة في برنامج تحمير المنسيات لتوطين الوطانف (لطافاتا على غير ذلك. لا يتم قبول طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى إذا كان لدى المنشأة المنقول إليها عامل غير سعودي انتهت رخصة عمله أو قامنه ولم ييم بجديدهما، او مر على دحوله للمملحه لله اسمر دون إصدار رحصه عمل وإقامه له. ويسس من دلك العامل عير إقامته ولم يتم بجديدهما، او مر على دحوله للمملحه بديه اسهر دون إصدار رحمه عمل وإقامه له. ويسسى من دلك العامل عير تحت الدراسة لدى الوزارة، والعامل غير السعودي الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي. لا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الأنظمة.
3. لا يجوز نمل الحدمات إلى صاحب عمل تبين ان لديه تاحر في دفع او جماعي، او تبوت التستر التجاري، او ترك عماله او بعصه.
4. يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص. يجوز نمل حدمات العامل عير السعودي الجديد والدي لم تصدر له رحصه عمل دون مواقمه صاحب العمل وفق الصوابط الوارده في د. برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات). يجوز نقل خدمات العامل غير السعودي الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط الواردة 6. في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات). مع مراعاة ما ورد في الفقرة 21 من هذه المادة، للعامل غير السعودي الانتقال لصاحب عمل أخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون 7. موافقة صاحب العمل الحالي. يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة العامل غير السعودي لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل 8. لديه العامل في الحالات التالية:
وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل منظورة لدى إحدى الجهات القضائية، وتسبب صاحب العمل بإطالة أمد نظرها. ويتحقق ذلك بأي مما يأتي: • إذا تغيب صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلستين في درجة قضانية واحدة دون عذر شرعي تقبله الجهة القضائية. • إذا ثبت للجهة القضالية تسبب صاحب العمل أو من يمثله في إطالة أمد الدعوى بصورة تختلف عما ذكر في الحالة السالقة. ويشترط لذلك ألا يكون العامل قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد نظر الدعوى. إذا لم تقم المنشأة بدفع أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متنالية، أو تأخرت في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث، شريطة ألا يكون العامل قد تسبب أو ساهم في عدم دفع الأجور أو تأخير صرفها وذلك بناء على طلب يقدم من العامل خلال سنة هجرية تبدأ من تاريخ استحقاق الشهر الثالث من تلك الأشهر. اد إذا تغيب صاحب العمل إما بسفره، أو سجنه، أو وفاته، أو لاي سبب آخر؛ وترتب على ذلك عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزامانها تجاه العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر دون أن يعين من يرعى شؤون منشأنه والعاملين فيها.
٥. بعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم اوضاعهم؛ وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل، و. الوافد المرافق الذي تم نقل خدمانه للعمل لدى إحدى المنشآت وذلك بعد انتهاء العلاقة العمالية وفقاً للضوابط والترتيبات التي تضعها الوزارة. از. لم شمل الزوجين: • إذا كان أحدهما مرتبطاً بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة، وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل. إذا كان أحد الزوجين سعوديًا. ح. فيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركاً فيها. ط. أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة يقررها الوزير أو من يفوضه. يجوز نقل خدمة الوافد المرافق المقيم في المملكة بصفة نظامية إلى المنشأة التي تتحقق فيها شروط الاستقدام المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللانحة. ويشترط لنقل الخدمة أن يتحقق الآني: أن يبلغ من العمر (18) عامًا فأكثر. ب. أن تتوفر شروط نقل الخدمات الواردة في هذه المادة. أن تنوفر شروط تغيير المهنة الواردة في الفقرة (2) من البند (ثالثا) من هذه المادة عدا الفقرات (أ، ج، د).
10. يجب على المنشأة طالبة نقل الخدمات إليها تحقيق نسبة النوطين المطلوبة للنشاط أو للكيان وفق برنامج تحفيز المنشآت لنوطين الوظائف (نطاقات). للعمل بها. للوزارة التاكد من تجانس النشاط مع المهن المطلوب نقل الخدمات إليها.
14. على كل من صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد الاحتفاظ بموافقة خطية من العامل على نقل خدماته للعمل لدى صاحب العمل الجديد قبل إجراءات نقل الخدمات.
يجب توفر موافقة الكترونية من صاحب العمل على طلب نقل خدمات العامل او تنازل ورقى مصادق عليه من جهة رسمية عن خدمات العامل من صاحب العمل الذي يعمل لديه موجها لطالب نقل الخدمات، ولا يجوز تقييده بأي شرط. ويستثنى من هذه الموافقة الالكترونية أو التنازل الورقي ما يلي: (نطاقات). ب. حالات نقل خدمات العاملين للمقاول الجديد في عقود مقاولات التشغيل والصيانة والنظافة المستمرة لدى الجهات الحكومية؛ إذا كان قد تم استقدامهم، أو نقل خدماتهم من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية.
16. إذا لم تتم الموافقة على نقل خدمات العامل بعد إصدار الموافقة الالكترونية أو خطاب التنازل الورقي المصادق عليه من صاحب العمل السابق بنقل الخدمات لأي سبب من الأسباب يبقى العامل لدى صاحب العمل الأصلي.
17. يجب ألا يكون قد صدر قبل إتمام إجراءات النقل فرار، أو حكم قضائي نهائي يتعارض مع نقل الخدمة.
18. إذا لم تتم الموافقة على نقل خدمات العامل في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (7) من هذا البند، فللوزير أو من يفوضه أن يرخص للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر، وتحدد الوزارة ضوابط الترخيص ومدته.
19. لا تعتبر الحالات التالية حالات نقل خدمات وإنما حالات تعديل مسمى وهي:
1. رغبة أحد الورثة أو بعضهم باستمرار نشاط مورئهم بشرط وجود وكالة من الورثة للوريث الذي سيستمر النشاط باسمه، أو تحويل المنشأة إلى شركة بين الورثة أو بعضهم، وصدور موافقة وزارة التجارة على ذلك. ب. تغيير اسم المنشأة، أو أغراضها، أو تغير الشركاء كلهم، أو بعضهم، أو نوع الشركة مع بقاء سجلها التجاري، وصدور موافقة وزارة النجارة على ذلك. ج. الاندماج بين منشأتين، أو أكثر سواء تغبر الكبان القانوني، أو لم يتغير على أن يبين هذا في عقد التأسيس، وصدور موافقة وزارة التجارة على ذلك. الانفصال واستقلال أحد الشركاء، أو بعضهم، أو كل منهم بحصة من أنشطة الشركة كنشاط فردي؛ على أن يوضح ذلك في عقد تعديل الشركة، أو عقد تقسيم الشركة، وصدور موافقة وزارة التجارة على ذلك.
٥. تحول المنشأة الفردية إلى شركة بدخول شريك، أو اكثر فيها. و. نقل ملكية المنشأة مع إستمرار جميع العاملين بالعمل فيها، وتحولهم للمالك الجديد مع بقاء سجلها التجاري وصدور موافقة وزارة التجارة على ذلك.
20. لا تعتبر الحالات التالية حالات نقل خدمات؛ وإنما حالات نقل تسجيل قوى عاملة: برنامج تحفيز المنشأت لتوطبن الوظائف (نطاقات). ب. نقل تسجيل القوى العاملة من غبر السعوديين بين كيانات ذات المنشأة، وفق ما ينص عليه برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).
21. مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعون) من النظام، للعامل غير السعودي الانتقال لصاحب العمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون أمضى ائنا عشر شهراً له من تاريخ دخوله للمملكة. ب. أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ثالثاً: شروط وضوابط وإجراءات تغيير المهنة وفقاً لما يلى: يقصد بتغبير المهنة، الترخيص للعامل غبر السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها.
2. يشترط لتغيير المهنة الآتى:
1. أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول، أو سجل تجاري ساري المفعول مسجلاً لدى مكتب العمل؛ وأن يكون النشاط قائماً. ب. أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي. ج. أن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤيدة لإجادته للمهنة، ويجب أن تكون المؤهلات مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل ومن السفارة السعودية إذا كان مصدرها خارج المملكة. ويستثنى من ذلك الحالتين الأنيتين: • حالة تغيير المهنة إلى مهنه بلغها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها. • حالة تغيير المهنة إلى مهنة لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي، أو تدريبي، أو عملي.
3.
4. لا يجوز تغبير مهنة صدرت تعليمات تمنع تغييرها. يقدم طلب تغي المهن عن طريق المنصة المعتمدة لدى الوزارة. إذا كانت المهنة المطلوب التغيير إليها من المهن التي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق لمزاولتها، أو موافقة، أو شهادة بإجازة العمل بها؛ وذلك بموجب انظمة، أو تعليمات لدى جهات رسمية أخرى؛ فيجب الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، مثل الهيئة السعودية للمهندسين، أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحبة، وذلك لتعديل المهنة إلى مهنة هندسبة، أو طبية، أو غير ذلك.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
المادة المقابلة في النظام: المادة 41 من نظام العمل.
النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.
«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 41 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/41
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.