اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 30 من نظام العمل
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة
الجواب المختصر
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعودبين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 30 من نظام العمل؟
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعودبين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغانه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2. تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن. المادة (10) في تنفيذ أحكام (المادة الثلاثون) من النظام ثمارس أنشطة: (توظيف السعوديين، واستقدام العمال، والإسناد) وتمنح تراخيصها وتجدّد وثلغى، وتحدد التزامات المرخصين لهم والآثار المترتبة على ذلك؛ وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة. الماد ال للات على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها. المادة (11) في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والثلاثون) من النظام: أولا: لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في أي من المهن التالية:
15. حارس أمن خاص
8. كاتب شؤون موظفين
1. كبير إداريي موارد بشرية
16. معقب
9. كاتب دوام 2 مدير شؤون موظفين
17. ناسخ أو مصلّح مفاتيح
10. كاتب استقبال عام
3. مدير شؤون عمل وعمال
18. مخلص جمركي
11. كاتب استقبال فندقي
4. مدير علاقات أفراد
12. كاتب استقبال مرضى
5. اختصاصي شؤون أفراد
13. كاتب شكاوى
6. كاتب شؤون أفراد
14. أمين صندوق
7. كاتب توظيف كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - تحت أي مسمى وظيفي آخر. ثانياً: يقصر العمل في أي نشاط أو مهن أو أعمال على السعوديين وفق ما تقرره الوزارة.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
المادة المقابلة في النظام: المادة 30 من نظام العمل.
النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.
«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 30 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/30
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.