اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 117 من نظام العمل
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة
الجواب المختصر
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلائة أرباع الأجر عن السنين يوما التالية، ودون أجر للتلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة ام متقطعة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 117 من نظام العمل؟
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلائة أرباع الأجر عن السنين يوما التالية، ودون أجر للتلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة ام متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدا من تاريخ أول إجازة مرضية. المادة (26) في تنفيذ أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المانة) من النظام إذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية، فتوقف أيام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستانف المدة المتبقية بعد ذلك؛ اما إذا وقعت ايام الراحة الأسبوعية أثناء أيام الإجازة المرضية، فلا بعوض العامل عن تلك الأيام.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
المادة المقابلة في النظام: المادة 117 من نظام العمل.
النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.
«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 117 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/117
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.