اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 71 من نظام التنفيذ

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)

الجواب المختصر

١/٧١- يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 71 من نظام التنفيذ؟

١/٧١- يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي.

٢/٧١- تقرر الدائرة من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر، سواء أكان الممثل النظامي، أم المتسبب في الإعاقة، أم كليهما – بحسب الحال -.

٣/٧١- للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة، أو الأمر بمنعهم من السفر.

المادة المقابلة في النظام: المادة 71 من نظام التنفيذ.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي ما تفصّله اللائحة بشأن مادة من نظام التنفيذ (الفقرات ١/٢، ٢/٢…).

«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 71 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/71

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.