اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 33 من نظام التنفيذ
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)
الجواب المختصر
١/٣٣- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (١٠/٥٠) من اللائحة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 33 من نظام التنفيذ؟
١/٣٣- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (١٠/٥٠) من اللائحة.
٢/٣٣- إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.
٣/٣٣- للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء، أو بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد إعلان المحجوز له.
٤/٣٣- إذا ترك طالب الحجز دعواه، أو تنازل عنها، أو رُدت، أو صرف النظر عنها، أو حُفظت، فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.
إجراءات التنفيذ
الحجز التنفيذي
المادة المقابلة في النظام: المادة 33 من نظام التنفيذ.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي ما تفصّله اللائحة بشأن مادة من نظام التنفيذ (الفقرات ١/٢، ٢/٢…).
«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 33 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/33
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.