اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 23 من نظام التنفيذ

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)

الجواب المختصر

١/٢٣- إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 23 من نظام التنفيذ؟

١/٢٣- إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.

٢/٢٣- تتولى المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي الكتابة للجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال لتنفيذه.

المادة المقابلة في النظام: المادة 23 من نظام التنفيذ.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي ما تفصّله اللائحة بشأن مادة من نظام التنفيذ (الفقرات ١/٢، ٢/٢…).

«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 23 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/23

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.