المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

ساري، نسخة 1443/09/11هـ

موضوع المادة: تقدير التكاليف القضائية للطلبات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

ساري، نسخة 1443/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية؟

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:

طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.

طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/09/11هـ · 2022-04-12
تاريخ النشر
1443/09/21هـ · 2022-04-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 1443/9/11هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/09/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة