المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
ساري، نسخة 1443/09/11هـ
موضوع المادة: تقدير التكاليف القضائية للطلبات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.
ساري، نسخة 1443/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية؟
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:
طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.
طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.
طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/09/11هـ · 2022-04-12
- تاريخ النشر
- 1443/09/21هـ · 2022-04-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 1443/9/11هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة