المادة 49 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ
الجواب المختصر
1- مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يشترط اجتياز المسجل العقاري (الدورة التأهيلية للمسجل العقاري) وبمعدل لا يقل عن (٧٠%).
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 49؟
1- مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يشترط اجتياز المسجل العقاري (الدورة التأهيلية للمسجل العقاري) وبمعدل لا يقل عن (٧٠%). ٢ - يمنح الموثقون المرخصون من وزارة العدل رخصة المسجل العقاري بعد اجتياز الدورة المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.
«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 49 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/49
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.