المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ
الجواب المختصر
١- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوباً ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة، وفق الآتي: أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 46؟
١- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوباً ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة، وفق الآتي:
أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم.
ب- تاريخ ووقت الرصد.
ج- شبكة محطات الرصد المرجعية أو نقاط الاتصال للشبكات الوطنية الجيوديسية المستخدمة في عملية الرصد.
د- موقع الرصد (اسم المدينة، واسم الحي). هـ - إحداثيات مركز منطقة العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد.
و- اسم المساح ورقم الرخصة واسم الشركة التي تُجري أعمال المسح.
٢- يجب الالتزام بالحد الأدنى من الدقة الأفقية النسبية في جميع أنشطة المسح الميداني الأرضي وفقاً للجدول رقم (٣) التالي: التسلسل تصنيف المناطق العقارية الدقة الأفقية النسبية للموقع مقاسه (بالمتر) ١ المناطق الحضرية
٠.٠٥ ٢ المناطق العشوائية
٠.١٥ ٣ المناطق الأخرى
٠.٥ جدول رقم (٣): المعايير الفنية الخاصة بالدقة الأفقية النسبية في المسح الميداني
٣- تطبق المعايير الواردة في الجدول رقم (٣) أعلاه أو (معايير أفضل) في كلٍ من:
أ- أعمال المسح الأرضي للأراضي الفضاء.
ب- المنازعات العقارية.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.
«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 46 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/46
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.