المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

١- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوباً ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة، وفق الآتي: أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 46؟

١- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوباً ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة، وفق الآتي:

أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم.

ب- تاريخ ووقت الرصد.

ج- شبكة محطات الرصد المرجعية أو نقاط الاتصال للشبكات الوطنية الجيوديسية المستخدمة في عملية الرصد.

د- موقع الرصد (اسم المدينة، واسم الحي). هـ - إحداثيات مركز منطقة العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد.

و- اسم المساح ورقم الرخصة واسم الشركة التي تُجري أعمال المسح.

٢- يجب الالتزام بالحد الأدنى من الدقة الأفقية النسبية في جميع أنشطة المسح الميداني الأرضي وفقاً للجدول رقم (٣) التالي: التسلسل تصنيف المناطق العقارية الدقة الأفقية النسبية للموقع مقاسه (بالمتر) ١ المناطق الحضرية

٠.٠٥ ٢ المناطق العشوائية

٠.١٥ ٣ المناطق الأخرى

٠.٥ جدول رقم (٣): المعايير الفنية الخاصة بالدقة الأفقية النسبية في المسح الميداني

٣- تطبق المعايير الواردة في الجدول رقم (٣) أعلاه أو (معايير أفضل) في كلٍ من:

أ- أعمال المسح الأرضي للأراضي الفضاء.

ب- المنازعات العقارية.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 46 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/46

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.