المادة 45 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

١- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفاً للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل على ما يلي: أ- رقم المحضر وتاريخه.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 45؟

١- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفاً للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل على ما يلي:

أ- رقم المحضر وتاريخه.

ب- رقم قرار الهيئة بإعلان المنطقة العقارية وتاريخه.

ج- رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي.

د- حدود العقار وإحداثيات أركانه وأطواله ومساحته، وتاريخ المسح. هـ - وصف العقار وما عليه من بناء وغراس -إن أمكن-.

و- اسم المكتب المساحي، وأسماء وتوقيع فريق المهندسين، والمساحين.

٢- يجوز للهيئة اعتماد نماذج إلكترونية لمحاضر الأعمال المساحية الميدانية.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 45 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/45

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.