المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

١- لأغراض التسجيل العيني الأول؛ يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية على الطبيعة، وذلك بتثبيت الزوايا والنقاط على طول الحدود أو بأي وسيلة فنية معتبرة، وفق معايير جهة الاختصاص، ما لم تكن الحدود معينة بواسطة حدود طبيعة، أو مبنية دائمة يمكن تحديدها بوضوح.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 43؟

١- لأغراض التسجيل العيني الأول؛ يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية على الطبيعة، وذلك بتثبيت الزوايا والنقاط على طول الحدود أو بأي وسيلة فنية معتبرة، وفق معايير جهة الاختصاص، ما لم تكن الحدود معينة بواسطة حدود طبيعة، أو مبنية دائمة يمكن تحديدها بوضوح.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط وضع العلامات الحدودية للأراضي الفضاء بواسطة المساح، وذلك إذا لم تكن حدود قطعة الأرض قد عُينت -سابقاً- بعلامات على الطبيعة بواسطة مساح، أو عند زوال تلك العلامات.

٣- تشمل الحدود المبنية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة؛ الجدران والأسوار القائمة على أرض الواقع، وحدود الشوارع والطرق التي تحدد نطاق الأرض الفضاء.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 43 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/43

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.