المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

١ – تنفذ الأعمال المساحية باستخدام نظام المرجع الجيوديسي الوطني للمملكة العربية السعودية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 38؟

١ – تنفذ الأعمال المساحية باستخدام نظام المرجع الجيوديسي الوطني للمملكة العربية السعودية. ٢ – يُستخدم نظام (إسقاط مركاتور المستعرض العالمي) المستند إلى نظام المرجع الجيوديسي الوطني.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 38 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/38

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.