المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

تُصنّف المناطق العقارية -في قرار تحديد المنطقة العقارية- إلى ثلاث مستويات على النحو الآتي: ١- المناطق الحضرية: وتضم العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للأمانات والبلديات والقرى التابعة لها، والعقارات الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئات الملكية والمدن الاقتصادية والصناعية ومشاريع الرؤية ونحوها.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 35؟

تُصنّف المناطق العقارية -في قرار تحديد المنطقة العقارية- إلى ثلاث مستويات على النحو الآتي:

١- المناطق الحضرية: وتضم العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للأمانات والبلديات والقرى التابعة لها، والعقارات الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئات الملكية والمدن الاقتصادية والصناعية ومشاريع الرؤية ونحوها.

٢- المناطق العشوائية المأهولة: وتضم العقارات الداخلة في حدود الكتل العشوائية المأهولة والتي تقع خارج النطاق العمراني .

٣- المناطق الأخرى: وتضم العقارات خارج نطاق إشراف الأمانات أو البلديات وخارج المناطق العشوائية المأهولة، مثل: المناطق الزراعية والغابات والمناطق الريفية والصحراوية والتعدينية.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 35 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/35

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.